تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج ( 2 ) . 66 - باب أن الوصية إذا تعدد وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث [ 24839 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدا بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 229 / 901 . ( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب وجوب الحج . الباب 66 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 157 / 545 . ( 1 ) الكافي 7 : 19 / 15 . ( 2 ) ا لتهذيب 9 : 221 / 867 .