تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
قال : ابدء بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 24837 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : ماتت أخت مفضل بن غياث وأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : ابدء بالحج ، فإنه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا . . . الحديث . [ 24838 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 18 / 8 . ( 2 ) التهذيب 9 : 219 / 858 ، والاستبصار 4 : 135 / 508 . 3 - الكافي 7 : 63 / 22 . 4 - الكافي 7 : 17 / 6 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 397 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث