قال : ابدء بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي
العتق طائفة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 24837 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : ماتت أخت مفضل
بن غياث وأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في
المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم
تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : ابدء
بالحج ، فإنه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في
ذا . . . الحديث .
[ 24838 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألني
رجل عن امرأة توفيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان
أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج
عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في
الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 18 / 8 .
( 2 ) التهذيب 9 : 219 / 858 ، والاستبصار 4 : 135 / 508 .
3 - الكافي 7 : 63 / 22 . 4 - الكافي 7 : 17 / 6 .