تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
65 - باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة [ 24835 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : أوصت إلى امرأة من أهل بيتي بمالها ( 1 ) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : ان امرأة من أهلي ( 2 ) ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 4 ) . [ 24836 ] 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ،
هامش
الباب 65 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 156 / 543 . ( 1 ) في التهذيبين : بثلث مالها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : أهل بيتي ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 7 : 19 / 14 . ( 4 ) التهذيب 9 : 221 / 869 ، والاستبصار 4 : 135 / 509 . 2 - الفقيه 4 : 159 / 552 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج .