65 - باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم
الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة
[ 24835 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، قال : أوصت إلى امرأة من أهل بيتي بمالها ( 1 ) وأمرت أن
يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل
ذلك أثلاثا ثلثا في الحج ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على
أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : ان امرأة من أهلي ( 2 ) ماتت وأوصت
إلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم
يبلغ ، فقال : ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ، واجعل ما
بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله
( عليه السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 4 ) .
[ 24836 ] 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ،
هامش
الباب 65
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 156 / 543 .
( 1 ) في التهذيبين : بثلث مالها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : أهل بيتي ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 7 : 19 / 14 .
( 4 ) التهذيب 9 : 221 / 869 ، والاستبصار 4 : 135 / 509 .
2 - الفقيه 4 : 159 / 552 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج .