تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
64 - باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم [ 24833 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله . [ 24834 ] 2 - وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة انها لولده ، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الصدوق عن سهل بن زياد ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 64 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 45 / 1 ، والتهذيب 9 : 214 / 846 . 2 - الكافي 7 : 45 / قطعة من حديث 1 . ( 1 ) الفقيه 4 : 155 / 536 . ( 2 ) التهذيب 9 : 214 / قطعة من حديث 846 . وتقدم حكم الاقرار للورثة في الباب 16 من هذه الأبواب .