64 - باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث
أو أقر لهم
[ 24833 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان له ابنان فمات
أحدهما وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم
الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله .
[ 24834 ] 2 - وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر
لهم بضيعة انها لولده ، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر
والأنثى فيه سواء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون فيها وصية أبيهم على ما
سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله
عليه وآله ) .
ورواه الصدوق عن سهل بن زياد ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 64
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 45 / 1 ، والتهذيب 9 : 214 / 846 .
2 - الكافي 7 : 45 / قطعة من حديث 1 .
( 1 ) الفقيه 4 : 155 / 536 .
( 2 ) التهذيب 9 : 214 / قطعة من حديث 846 .
وتقدم حكم الاقرار للورثة في الباب 16 من هذه الأبواب .