تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) . وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ( 3 ) . 63 - باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته [ 24832 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية ؟ فوقع ( عليه السلام ) : جايز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 214 / 845 . ( 3 ) التهذيب 9 : 325 / 1169 . الباب 63 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 155 / 537 . ( 1 ) الكافي 7 : 45 / 2 . ( 2 ) التهذيب 9 : 215 / 847 .