ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن
محبوب ( 3 ) .
63 - باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
[ 24832 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : رجل أوصى بثلث
ماله في مواليه ومولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من
الوصية ؟ فوقع ( عليه السلام ) : جايز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن
شاء الله .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 214 / 845 .
( 3 ) التهذيب 9 : 325 / 1169 .
الباب 63
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 155 / 537 .
( 1 ) الكافي 7 : 45 / 2 .
( 2 ) التهذيب 9 : 215 / 847 .