يكون صاحبها استثنى مما فيها . ( 2 )
60 - باب أن من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى
المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام
[ 24829 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل
ثمن جاريته هديا للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا
للكعبة ، فقال له أبي : مر مناديا ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته
أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد
ثمن الجارية .
وبإسناده عن علي بن جعفر مثله ( 1 ) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم
مثله . ( 2 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 161 / 562 .
الباب 60
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 214 / 743 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات
الطواف .
( 1 ) التهذيب 5 : 483 / 1719 .
( 2 ) التهذيب 5 : 440 / 1529 .
( 3 ) تقدم في البابين 22 ، 24 من أبواب مقدمات الطواف .