تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
يكون صاحبها استثنى مما فيها . ( 2 ) 60 - باب أن من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام [ 24829 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال له أبي : مر مناديا ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية . وبإسناده عن علي بن جعفر مثله ( 1 ) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله . ( 2 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 161 / 562 . الباب 60 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 214 / 743 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف . ( 1 ) التهذيب 5 : 483 / 1719 . ( 2 ) التهذيب 5 : 440 / 1529 . ( 3 ) تقدم في البابين 22 ، 24 من أبواب مقدمات الطواف .