[ 24822 ] 7 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم
يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا
عليهم : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 1 ) الآية وهم ثمانية أصناف
لكل صنف منهم سهم من الصدقات .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في العتق . ( 2 )
56 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله ، وحكم من
أوصى لجيرانه .
[ 24823 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي
بن الحسين ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله ،
فقال : الشئ في كتاب علي ( عليه السلام ) ( 1 ) من ستة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( 2 )
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب ( 3 ) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد
هامش
7 - إرشاد المفيد : 118 .
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب العتق .
الباب 56
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 40 / 1 .
( 1 ) أضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 211 / 835 .
( 3 ) الفقيه 4 : 151 / 525 .