تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
[ 24822 ] 7 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 1 ) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في العتق . ( 2 ) 56 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه . [ 24823 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله ، فقال : الشئ في كتاب علي ( عليه السلام ) ( 1 ) من ستة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( 2 ) ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب ( 3 ) . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد
هامش
7 - إرشاد المفيد : 118 . ( 1 ) التوبة 9 : 60 . ( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب العتق . الباب 56 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 40 / 1 . ( 1 ) أضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 211 / 835 . ( 3 ) الفقيه 4 : 151 / 525 .