تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله . ( 4 ) [ 24819 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ( 1 ) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة . أقول : حمله الشيخ على ما مر في الجزء . ( 2 ) [ 24820 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة . قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية ، وهي واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى . [ 24821 ] 6 - وفي ( معاني الأخبار ) قال : روى أن السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله . أقول : هذا محمول على التقية .
هامش
( 3 ) معاني الأخبار : 216 / 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 41 / 1 . 4 - التهذيب 9 : 211 / 834 ، والاستبصار 4 : 134 / 504 . ( 1 ) في الاستبصار : عمرو بن سعيد . ( 2 ) مر في الحديث 14 من الباب 54 من هذه الأبواب . 5 - الفقيه 4 : 152 / 527 . 6 - معاني الأخبار : 216 / ذيل ح 2 .