ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله . ( 4 )
[ 24819 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان ( 1 ) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من
عشرة .
أقول : حمله الشيخ على ما مر في الجزء . ( 2 )
[ 24820 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد
من ستة .
قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من
ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية ، وهي
واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى .
[ 24821 ] 6 - وفي ( معاني الأخبار ) قال : روى أن السهم واحد من
ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من
سهام ماله .
أقول : هذا محمول على التقية .
هامش
( 3 ) معاني الأخبار : 216 / 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 41 / 1 .
4 - التهذيب 9 : 211 / 834 ، والاستبصار 4 : 134 / 504 .
( 1 ) في الاستبصار : عمرو بن سعيد .
( 2 ) مر في الحديث 14 من الباب 54 من هذه الأبواب .
5 - الفقيه 4 : 152 / 527 .
6 - معاني الأخبار : 216 / ذيل ح 2 .