أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى . ( 3 ) قال : الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد
من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار .
55 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى
بعتق كل مملوك قديم في ملكه
[ 24816 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر _ في حديث - قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد
من ثمانية ، ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 1 ) إلى آخر الآية .
[ 24817 ] 2 - وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا
( عليه السلام ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ
هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم ( 1 ) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها
شئ ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ( عليهم
هامش
( 3 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 308 / 70 ، ومعاني الأخبار : 218 / 3 .
الباب 55
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 209 / ذيل حديث 828 ، والاستبصار 4 : 132 / ذيل حديث 498 وأورد
صدره في الحديث 12 من الباب 54 من هذه الأبواب .
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
2 - التهذيب 9 : 210 / 833 ، والاستبصار 4 : 133 / 503 .
( 1 ) فيه دلالة على العمل بالحديث والامر به ( منه قده ) .