ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي
بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن
تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يوصي بجزء من ماله ،
قال : إن الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : ثم اجعل على كل جبل
منهن جزءا ( 1 ) وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كل جبل
منهن جزءا .
قال : وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عز وجل : لها سبعة
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم .
( 2 ) [ 24807 ] 5 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء
منه لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدماني إلى ابن أبي ليلى ، فقال :
ليس لهما شئ ، فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث .
[ 24808 ] 6 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده
في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عز وجل : " لها
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " ( 1 )
[ 27809 ] 8 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 260 .
( 2 ) الحجر 15 : 44 .
5 - معاني الأخبار : 217 / 2 .
6 - إرشاد المفيد : 118 .
( 1 ) الحجر 15 : 44 .
7 - تفسير العياشي 1 : 143 / 473 .