تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يوصي بجزء من ماله ، قال : إن الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ( 1 ) وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا . قال : وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عز وجل : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم . ( 2 ) [ 24807 ] 5 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدماني إلى ابن أبي ليلى ، فقال : ليس لهما شئ ، فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث . [ 24808 ] 6 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عز وجل : " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " ( 1 ) [ 27809 ] 8 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 260 . ( 2 ) الحجر 15 : 44 . 5 - معاني الأخبار : 217 / 2 . 6 - إرشاد المفيد : 118 . ( 1 ) الحجر 15 : 44 . 7 - تفسير العياشي 1 : 143 / 473 .