ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
[ 24775 ] 3 - وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة
الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : في كم تجري
الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنه لم
يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجرى عليه .
أقول : هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مر ( 1 ) .
[ 24776 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها
في مالها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها .
[ 24777 ] 5 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن
وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل
به ( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال : لا يصلح له أن يعمل به ) ( 1 ) حتى يحتلم
ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 164 / 573 .
( 2 ) الكافي 7 : 68 / 5 .
3 - التهذيب 6 : 310 / 856 .
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
4 - الفقيه 4 : 164 / 574 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر .
5 - الفقيه 4 : 164 / 570 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .