تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
45 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد [ 24773 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت ؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن الحسين ابن هاشم ( 2 ) وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله ( 3 ) . قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين . [ 24774 ] 2 - وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين .
هامش
الباب 45 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 9 : 184 / 740 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الحجر . ( 1 ) الفقيه 4 : 164 / 572 . ( 2 ) في الكافي : والحسين بن هاشم . ( 3 ) الكافي 7 : 68 / 4 . 2 - التهذيب 9 : 184 / 742 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الحجر ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 366 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث