ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا ( 2 ) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد مثله ( 3 ) .
[ 24772 ] 12 - وبإسناده عن الحسن بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام
ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت
عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت
الجارية تسع سنين فكذلك وذلك إنها تحيض لتسع سنين .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصدقات ( 3 ) ، وفي
الحجر ( 4 ) ، وفي مقدمة العبادات ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 6 ) ، وفي
الطلاق ( 7 ) ، والعتق ( 8 ) ، وغير ذلك ( 9 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 164 / 571 .
( 3 ) الخصال : 495 / 4 .
12 - التهذيب 9 : 184 / 741 .
( 1 ) في المصدر والكافي زيادة : عن جعفر بن سماعة .
( 2 ) الكافي 7 : 68 / 6 .
( 3 ) تقدم في الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات .
( 4 ) تقدم في البابين 1 ، 2 من أبواب الحجر .
( 5 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 6 ) يأتي في الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب .
( 7 ) يأتي في الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 8 ) يأتي في الباب 56 من أبواب العتق .
( 9 ) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب
عقد النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 6 من
أبواب مقدمات ا لحدود ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب حد القذف ، وفي
الأحاديث 6 ، 13 ، 14 من الباب 28 من أبواب حد السرقة .