ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله ( 2 ) .
[ 24769 ] 10 - وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ،
عن زيد بن عيسى ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق
بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لإحدى
وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 24771 ] 11 - وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة
ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم
يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ إلا
أن يكون ضعيفا أو سفيها .
ورواه الكليني كالذي قبله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 68 / 2 .
( 2 ) الفقيه 4 : 163 / 569 .
10 - التهذيب 9 : 183 / 738 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 74 من أبواب
أحكام الأولاد .
( 1 ) في الكافي : عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
( 2 ) الكافي 7 : 69 / 8 .
11 - التهذيب 9 : 183 / 739 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب
عقد البيع .
( 1 ) الكافي 7 : 69 / 7 .