تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله ( 2 ) . [ 24769 ] 10 - وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لإحدى وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 24771 ] 11 - وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها . ورواه الكليني كالذي قبله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 68 / 2 . ( 2 ) الفقيه 4 : 163 / 569 . 10 - التهذيب 9 : 183 / 738 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد . ( 1 ) في الكافي : عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ( 2 ) الكافي 7 : 69 / 8 . 11 - التهذيب 9 : 183 / 739 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع . ( 1 ) الكافي 7 : 69 / 7 .