تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيرت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه ( 3 ) . [ 24754 ] 6 - محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز . وبإسناده عن جميل مثله ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : عن جميل ، عن زرارة ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) التهذيب 9 : 217 / 854 . ( 3 ) التهذيب 8 : 232 / 841 . 6 - الفقيه 4 : 166 / 580 . ( 1 ) الفقيه 3 : 70 / 239 وفيه : جميل ، عن زرارة . ( 2 ) الكافي 7 : 27 / 2 . ( 3 ) التهذيب 9 : 218 / 856 . ( 4 ) التهذيب 8 : 232 / 840 .