أقول : حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث
السابقة والآتية ( 2 ) .
[ 24752 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن
بن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في رجل أعتق
مملوكا وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمأة درهم ، وعليه دين
ثلاثمأة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه
ثلاثمأة درهم ( ويقضى عنه ثلاثمائة ثلثها ) ( 1 ) وله السدس
من الجميع .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى نحوه ( 2 ) .
[ 24753 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار كلهم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) هل يختلف ابن أبي ليلى
وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا
كثيرا ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت فسألهما
عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم
فتدفعها إلي الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن
أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه
هامش
( 2 ) راجع الأحاديث السابقة والآتية من هذا الباب .
4 - التهذيب 9 : 169 / 690 و 218 / 855 .
( 1 ) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي .
( 2 ) الكافي 7 : 27 / 3 .
5 - الكافي 7 : 26 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب .