تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
أقول : حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية ( 2 ) . [ 24752 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمأة درهم ، وعليه دين ثلاثمأة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمأة درهم ( ويقضى عنه ثلاثمائة ثلثها ) ( 1 ) وله السدس من الجميع . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه ( 2 ) . [ 24753 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار كلهم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلي الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه
هامش
( 2 ) راجع الأحاديث السابقة والآتية من هذا الباب . 4 - التهذيب 9 : 169 / 690 و 218 / 855 . ( 1 ) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي . ( 2 ) الكافي 7 : 27 / 3 . 5 - الكافي 7 : 26 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 354 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث