29 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض
الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس
المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك
بطل العتق
[ 24749 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز .
[ 24750 ] 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ترك الذين عليه ومثله أعتق المملوك
واستسعى .
[ 24751 ] 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قال : إن مت فعبدي حر ، وعلى
الرجل دين ، فقال : إن وفى وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن
لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا
أوفى .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 39
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 169 / 689 .
2 - التهذيب 9 : 169 / 688 .
3 - التهذيب 9 : 218 / 857 .
( 1 ) الفقيه 3 : 70 / 240 .