الصورة ، وهذا المعنى كثير في كلامهم ( عليهم السلام ) .
[ 24747 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم عن رجاله قال : قال : إن الله
أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ،
ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما
فأصلح بينهم فلا اثم عليه ) ( 2 ) .
[ 24748 ] 3 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفى
وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ،
فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ،
ويترك لأهل الميراث ميراثهم . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي أحاديث
الوصية بالثلث ( 1 ) ، وغير ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 5 ) راجع الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 32 من هذه
الأبواب .
2 - الكافي 7 : 20 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .
( 2 ) البقرة 2 : 182 .
3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الأبواب 5 ، 8 ، 10 ، 11 ، 13 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديثين 2 ، 7 ، من الباب 17 ، وفي الحديث 4 من الباب 37 من هذه
الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .