تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الصورة ، وهذا المعنى كثير في كلامهم ( عليهم السلام ) . [ 24747 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم عن رجاله قال : قال : إن الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ) ( 2 ) . [ 24748 ] 3 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي أحاديث الوصية بالثلث ( 1 ) ، وغير ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 5 ) راجع الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 7 : 20 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه . ( 2 ) البقرة 2 : 182 . 3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الأبواب 5 ، 8 ، 10 ، 11 ، 13 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديثين 2 ، 7 ، من الباب 17 ، وفي الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .