أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
38 - باب أن من خاف في الوصية فللوصي ردها إلى الحق ( * ) .
[ 24746 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى : ( فمن بدله بعد ما
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) قال : نسختها الآية التي بعدها
قوله عز وجل : ( فمن خاف من موص جنفا ( 2 ) أو إثما فأصلح بينهم فلا
إثم عليه ) ( 3 ) قال : يعنى الوصي إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى
به إليه مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي على
الموصى إليه أن يرده إلى الحق ، والى ما يرضى الله عز وجل فيه من سبيل
الخير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه ( 4 ) .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنه نسخ في بعض الأفراد ، وقد
عرفت سابقا أنهم ( عليهم السلام ) استدلوا بالآية على ما عدا هذه
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 32 ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه 3 أحاديث
* - عنوان هذا الباب والذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه . قده ) .
1 - الكافي 7 : 21 / 2 .
( 1 ) البقرة 2 : 181 .
( 2 ) الجنف : الميل ( الصحاح ) هامش المخطوط .
( 3 ) البقرة 2 : 182 .
( 4 ) التهذيب 9 : 186 / 747 .