[ 24740 ] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن
سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن مال
اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) وخصوصا ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
37 - باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها
فهو ضامن
[ 24741 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى
إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي
فأعطى الستمأة درهم رجلا يحج بها عنه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام )
: أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما وصى الميت في
نسمة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
هامش
5 - التهذيب 9 : 241 / 933 .
( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب الوديعة .
( 2 ) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب . الباب 37
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 154 / 533 .
( 1 ) الكافي 7 : 22 / 3 .