تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
[ 24740 ] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) وخصوصا ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 37 - باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن [ 24741 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمأة درهم رجلا يحج بها عنه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما وصى الميت في نسمة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
هامش
5 - التهذيب 9 : 241 / 933 . ( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب الوديعة . ( 2 ) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب . الباب 37 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 154 / 533 . ( 1 ) الكافي 7 : 22 / 3 .