تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وعنه ، عن عمر بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . [ 24738 ] 3 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ، فذهبت من الوصي ؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة . [ 24739 ] 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا ؟ فقال : يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين .
هامش
( 1 ) في نسخة : يزيد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 169 / 686 ، والاستبصار 4 : 118 / 447 . 3 - التهذيب 9 : 168 / 683 ، والاستبصار 4 : 117 / 444 . 4 - التهذيب 9 ، 168 / 684 والاستبصار 4 : 117 / 445 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 7 : 24 / 2 . ( 2 ) الفقيه 4 : 167 / 581 .