وعنه ، عن عمر بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
[ 24738 ] 3 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن
عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ، فذهبت من الوصي ؟ قال : هو
ضامن ولا يرجع على الورثة .
[ 24739 ] 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا ؟ فقال :
يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما
أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا
يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبد الله
( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في
الدين .
هامش
( 1 ) في نسخة : يزيد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 169 / 686 ، والاستبصار 4 : 118 / 447 .
3 - التهذيب 9 : 168 / 683 ، والاستبصار 4 : 117 / 444 .
4 - التهذيب 9 ، 168 / 684 والاستبصار 4 : 117 / 445 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب
28 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 7 : 24 / 2 .
( 2 ) الفقيه 4 : 167 / 581 .