32 - باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم
جواز تبديلها
[ 24722 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) عن
الرجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان
يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه
على الذين يبدلونه ) ( 2 ) .
وواه في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد
ابن عيسى مثله ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 5 ) .
قال الصدوق : ماله هو الثلث .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
هامش
الباب 32
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 148 / 514 ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث 5 من الباب 235 من
هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) البقرة 2 : 181 .
( 3 ) المقنع : 165 .
( 4 ) الكافي 7 : 14 / 1 .
( 5 ) التهذيب 9 : 203 / 808 ، والاستبصار 4 : 129 / 488 .