تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
32 - باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم جواز تبديلها [ 24722 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 2 ) . وواه في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 5 ) . قال الصدوق : ماله هو الثلث . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
هامش
الباب 32 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 148 / 514 ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث 5 من الباب 235 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) البقرة 2 : 181 . ( 3 ) المقنع : 165 . ( 4 ) الكافي 7 : 14 / 1 . ( 5 ) التهذيب 9 : 203 / 808 ، والاستبصار 4 : 129 / 488 .