تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله ( 2 ) . [ 24707 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 28 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث [ 24708 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 143 / 492 . 3 - التهذيب 9 : 171 / 699 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين . ( 1 ) الفقيه 4 : 143 / 491 . ( 2 ) تقدم في البابين 31 ، 32 من أبواب التكفين . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . الباب 28 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 23 / 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الدين . ( 1 ) الفقيه 4 : 143 / 488 .