ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب
، عن زرارة مثله ( 2 ) .
[ 24707 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : على
الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
28 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم
الوصية ثم الميراث
[ 24708 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أول شئ
يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 143 / 492 .
3 - التهذيب 9 : 171 / 699 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين .
( 1 ) الفقيه 4 : 143 / 491 .
( 2 ) تقدم في البابين 31 ، 32 من أبواب التكفين .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 23 / 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الدين .
( 1 ) الفقيه 4 : 143 / 488 .