المرأة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا
ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمأة ، وترد عليه ما بقي لأن إقرارها على
نفسها بمنزلة البينة .
27 باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على
الدين وأن كفن المرأة على زوجها
[ 24705 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 24706 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن
زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما
ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما
ترك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله : عن معاذ ( 1 ) .
هامش
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 23 / 1 ، والتهذيب 9 : 171 / 696 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من
أبواب التكفين .
( 1 ) الفقيه 4 : 143 / 490 .
2 - الكافي 7 : 23 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 171 / 697 .