تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
المرأة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمأة ، وترد عليه ما بقي لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة . 27 باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على الدين وأن كفن المرأة على زوجها [ 24705 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفن من جميع المال . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . [ 24706 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله : عن معاذ ( 1 ) .
هامش
الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 23 / 1 ، والتهذيب 9 : 171 / 696 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب التكفين . ( 1 ) الفقيه 4 : 143 / 490 . 2 - الكافي 7 : 23 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 171 / 697 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 328 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث