مهر خمسمأة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل
فادعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم :
فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) فأخبرنا بمقالة
المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بثلثي ( 2 ) ما في
يدها ، ولا ميراث لها .
قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن ( 3 ) يحيى
الشعيري نحوه وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى
يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمأة درهم
لها وللرجل ، فلها ثلث ( 4 ) الألف ، وللرجل ثلثاها ( 5 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عيينة نحوه ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه .
9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن
يسار قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته
وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمأة درهم ، فأخذتها وأخذت
ميراثها ، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له
هامش
( 2 ) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة ( منه قده ) .
( 4 ) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) الكافي 7 : 24 / 3 و 167 / 1 .
( 6 ) الفقيه 4 : 166 / 579 .
9 - التهذيب 9 : 169 / 691 .