تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
مهر خمسمأة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) فأخبرنا بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بثلثي ( 2 ) ما في يدها ، ولا ميراث لها . قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر ( عليه السلام ) . ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن ( 3 ) يحيى الشعيري نحوه وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمأة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث ( 4 ) الألف ، وللرجل ثلثاها ( 5 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عيينة نحوه ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه . 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمأة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له
هامش
( 2 ) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة ( منه قده ) . ( 4 ) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) الكافي 7 : 24 / 3 و 167 / 1 . ( 6 ) الفقيه 4 : 166 / 579 . 9 - التهذيب 9 : 169 / 691 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 327 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث