[ 24701 ] 6 - وبالإسناد قال : قال على ( عليه السلام ) : من أقر لأخيه فهو
شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين
فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ( 1 ) ، وكذا
الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
[ 24702 ] 7 - ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة
وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في
حصتهما .
[ 24703 ] 8 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج عن الشعيري ( 1 ) ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب أبي
جعفر ( عليه السلام ) فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ( عليه السلام ) ؟
فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسأله ، فقالوا لها : هذا فقيه
أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم ، ولى عليه
هامش
6 - التهذيب 6 : 198 / ذيل حديث 442 و 9 : 163 / ذيل حديث 670 ، والاستبصار 4 :
114 / ذيل حديث 435 .
( 1 ) قرب الإسناد : 25 .
( 2 ) الفقيه 3 : 117 / ذيل حديث 500 .
7 - الفقيه 4 : 171 / 598 .
8 - التهذيب 9 : 164 / 671 ، والاستبصار 4 : 114 / 436 .
( 1 ) في نسخة : جميل بن دراج السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الأول من
الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن
دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه : زكريا بن يحيى
السعدي .