وبإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي ( 5 ) .
[ 24699 ] 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض
ورثته أنه حر ، فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ،
واستسعى فيما كان لغيره من الورثة .
[ 24700 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن
وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قضى علي
( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه
يلزم ( 1 ) ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر
اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما
في ( 2 ) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما
يلزمه في حصته .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله ( 3 ) .
هامش
( 4 ) التهذيب 9 : 163 / 669 ، والاستبصار 4 : 115 / 437 .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 8 من هذا الباب .
4 - الكافي 7 : 43 / 2 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق .
5 - التهذيب 6 : 198 / 442 ، و 9 : 163 / 670 ، والاستبصار 3 : 7 / 18 ، و 4 : 114 /
435 ، وقرب الإسناد : 25 .
( 1 ) في نسخة : يلزمه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الاستبصار الأول : من ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 117 / 500 .