تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي ( 5 ) . [ 24699 ] 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر ، فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة . [ 24700 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ( 1 ) ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في ( 2 ) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله ( 3 ) .
هامش
( 4 ) التهذيب 9 : 163 / 669 ، والاستبصار 4 : 115 / 437 . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 8 من هذا الباب . 4 - الكافي 7 : 43 / 2 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق . 5 - التهذيب 6 : 198 / 442 ، و 9 : 163 / 670 ، والاستبصار 3 : 7 / 18 ، و 4 : 114 / 435 ، وقرب الإسناد : 25 . ( 1 ) في نسخة : يلزمه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الاستبصار الأول : من ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 117 / 500 .