عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه
شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس مثله ( 1 ) .
[ 24697 ] 2 - وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن
الميت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في
نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة .
[ 24698 ] 3 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزم ( 1 ) ذلك في حصته .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
أبي عمير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 42 / 1 .
2 - الفقيه 3 : 70 / 242 ، والتهذيب 8 : 234 / 844 ، 246 / 888 ، وأورده في الحديث
1 من الباب 52 من أبواب العتق .
3 - الفقيه 4 : 171 / 597 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاقرار .
( 1 ) في المصدر : يلزمه .
( 2 ) الكافي 7 : 43 / 3 ، و 168 / 2 .
( 3 ) التهذيب 6 : 190 / 406 ، والاستبصار 3 : 7 / 17 .