تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله ( 1 ) . [ 24697 ] 2 - وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة . [ 24698 ] 3 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزم ( 1 ) ذلك في حصته . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 42 / 1 . 2 - الفقيه 3 : 70 / 242 ، والتهذيب 8 : 234 / 844 ، 246 / 888 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العتق . 3 - الفقيه 4 : 171 / 597 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاقرار . ( 1 ) في المصدر : يلزمه . ( 2 ) الكافي 7 : 43 / 3 ، و 168 / 2 . ( 3 ) التهذيب 6 : 190 / 406 ، والاستبصار 3 : 7 / 17 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 324 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث