25 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين
فأيهما أقام البينة فالمال له ، وان لم يكن بينه فهو
بينهما نصفان
[ 24695 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي
ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي ( عليه السلام ) : أيهما أقام
البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 2 ) .
26 باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين ، فإن
كانا عدلين جاز على الجميع
[ 24696 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن
هامش
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 162 / 666 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاقرار .
( 1 ) الكافي 7 : 58 / 5 .
( 2 ) الفقيه 2 : 174 / 610 .
الباب 26
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 170 / 596 .