تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
25 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له ، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان [ 24695 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي ( عليه السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 2 ) . 26 باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع [ 24696 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن
هامش
الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 162 / 666 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاقرار . ( 1 ) الكافي 7 : 58 / 5 . ( 2 ) الفقيه 2 : 174 / 610 . الباب 26 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 170 / 596 .