يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في
حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه ( 1 ) ، أيستقيم أن يخليا عما في
أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان ، فإنك
مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ( 2 ) .
24 - باب وجوب قبول الولد وصية والده
[ 24694 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن الريان ( 1 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع
( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) ، وكذا الصدوق مثله ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي : ويخرجا منه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 7 : 60 / 14 .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 7 / 6 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 206 / 819 .
( 3 ) الفقيه 4 : 145 / 498 .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 48 ، وفي الحديث 1
من الباب 50 من هذه الأبواب .