تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه ( 1 ) ، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان ، فإنك مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) . 24 - باب وجوب قبول الولد وصية والده [ 24694 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ( 1 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) ، وكذا الصدوق مثله ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي : ويخرجا منه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 7 : 60 / 14 . الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 7 / 6 . ( 1 ) في نسخة من الفقيه : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 206 / 819 . ( 3 ) الفقيه 4 : 145 / 498 . ( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 48 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 322 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث