ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 24689 ] 2 - وبإسناده عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد
فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن
العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 3 ) .
[ 24690 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أوصى الرجل
إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن
يقبلها طلب غيره .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 6 / 1 .
( 2 ) التهذيب 9 : 205 / 814 .
2 - الفقيه 4 : 144 / 497 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الهبات .
( 1 ) الكافي 7 : 6 / 2 .
( 2 ) التهذيب 9 : 205 / 815 .
( 3 ) التهذيب 9 : 159 / 654 .
3 - الفقيه 4 : 145 / 500 .