أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه . ( 4 )
2 - باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس
قبل التراب .
[ 24083 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن
محمد بن عيسى العلوي عن محمد بن أسباط ، عن أحمد بن محمد
بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن جعفر
العلوي ، عن آبائه ( صلى الله عليه وآله ) قال :
مر أخي عيسى ( عليه السلام ) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما
بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار
صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر
ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك
عنهم .
3 - باب استحباب الزرع
[ 24084 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
كتاب المزارعة والمساقاة
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 260 / 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب ، وفي
الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 3
من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 190 / 865 .
( 2 ) أمالي الصدوق : 287 / 2 .