تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الإنكاري ، وعلى ما سوى الوصية لما تقدم ( 2 ) . [ 24687 ] 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ، فكتب : لا الا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها . أقول : حمله الشيخ على ما تقدم ( 1 ) ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات ( 2 ) . 23 - باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية [ 24688 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل .
هامش
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 - 5 من هذا الباب . 8 - التهذيب 6 : 268 / 719 ، والاستبصار 3 : 28 / 90 ، وأورده في الحديث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وعلى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 144 / 496 .