الإنكاري ، وعلى ما سوى الوصية لما تقدم ( 2 ) .
[ 24687 ] 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ،
وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ، فكتب : لا الا أن يكون رجل
وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم ( 1 ) ويحتمل الحمل على عدم كونها
مرضية بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات ( 2 ) .
23 - باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن
أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية
[ 24688 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن
عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ،
وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل .
هامش
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 - 5 من هذا الباب .
8 - التهذيب 6 : 268 / 719 ، والاستبصار 3 : 28 / 90 ، وأورده في الحديث 34 من الباب
24 من أبواب الشهادات .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وعلى بعض المقصود في
الحديث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 144 / 496 .