تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ، ويكون اللام في ( لها ) بمعنى ( إلى ) يعنى أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث . [ 24685 ] 6 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ( 1 ) والمنفوس ( 2 ) ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل أقول : حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية ، بل تجوز في الربع ولا يخفى أنه غير صريح في نفى قبول شهادتها في الوصية ، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصية كالعذرة والمفنوس والحدود ، فكيف لاتقبل في الوصية أو ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقية . [ 24686 ] 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة . أقول : حمله الشيخ على الوجه السابق ، ويمكن حمله على الاستفهام
هامش
6 - التهذيب 6 : 270 / 728 ، والاستبصار 3 : 3 / 100 ، وأورده في الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) العذرة : البكارة ( مجمع البحرين - عذر - 3 : 398 ) . ( 2 ) المنفوس : المولود في أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين - نفس - 4 : 118 ) . 7 - التهذيب 6 : 270 / 731 ، والاستبصار 3 : 31 / 105 ، وأورده في الحديث 24 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) في نسخة : عبد الله بن سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 318 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث