[ 24681 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في وصية لم
يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
[ 24682 ] 3 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن
محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع
الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها .
[ 24683 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع
الوصية .
وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
[ 24684 ] 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث
وليس لها بينة ، قال : تصدق في ربع ما ادعت .
هامش
2 - الكافي 7 : 4 / 5 .
( 1 ) التهذيب 9 : 180 / 722 .
3 - التهذيب 9 : 180 / 723 .
4 - التهذيب 9 : 180 / 720 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 1 ) التهذيب 6 : 267 / 717 ، والاستبصار 3 : 28 / 88 .
5 - التهذيب 9 : 180 / 721 .