تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ( 5 ) عن علي ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) ( 6 ) يعني صلاة العصر ( 7 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 8 ) . 22 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع [ 24680 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله ( 2 ) .
هامش
( 5 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) . ( 6 ) المائدة 5 : 106 . ( 7 ) المحكم والمتشابه : 95 . ( 8 ) تقدم في الحديثين 6 ، 8 من الباب 20 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 4 / 4 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) الفقيه 4 : 142 / 486 . ( 2 ) التهذيب 9 : 180 / 719 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 316 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث