ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير
النعماني ) بإسناده الآتي ( 5 ) عن علي ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال :
( تحبسونهما من بعد الصلاة ) ( 6 ) يعني صلاة العصر ( 7 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 8 ) .
22 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت
بشهادتها الربع
[ 24680 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما
أوصى بحساب شهادتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله
نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله ( 2 ) .
هامش
( 5 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
( 6 ) المائدة 5 : 106 .
( 7 ) المحكم والمتشابه : 95 .
( 8 ) تقدم في الحديثين 6 ، 8 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 4 / 4 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب
الشهادات .
( 1 ) الفقيه 4 : 142 / 486 .
( 2 ) التهذيب 9 : 180 / 719 .