تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
[ 24676 ] 8 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن مياح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كتاب إليه قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) ( 1 ) وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فان عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) من أهل ولايته ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا ) ( 2 ) . [ 24677 ] 9 - العياشي في ( تفسيره ) عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( شهادة بينكم ) إلى قوله ( أو آخران من غيركم ) ( 1 ) ؟ قال : هما كافران ، قلت : فقول الله : ( ذوا عدل منكم ) ( 2 ) قال : مسلمان .
هامش
8 - لم نعثر على كتاب بصائر الدرجات لسعد ، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات للصفار : 554 / 1 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 . ( 2 ) المائدة 5 : 106 - 108 . 9 - تفسير العياشي 1 : 348 / 216 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 . ( 2 ) المائدة 5 : 106 .