[ 24676 ] 8 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن
الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن مياح
المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كتاب
إليه قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم
فإن ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عز وجل :
( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان
ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض
فأصابتكم مصيبة الموت ) ( 1 ) وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين
ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل
ولايته ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان
ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فان عثر على أنهما استحقا
إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) من أهل
ولايته ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان
بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا ) ( 2 ) .
[ 24677 ] 9 - العياشي في ( تفسيره ) عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( شهادة بينكم ) إلى قوله
( أو آخران من غيركم ) ( 1 ) ؟ قال : هما كافران ، قلت : فقول الله :
( ذوا عدل منكم ) ( 2 ) قال : مسلمان .
هامش
8 - لم نعثر على كتاب بصائر الدرجات لسعد ، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات
للصفار : 554 / 1 .
( 1 ) المائدة 5 : 106 .
( 2 ) المائدة 5 : 106 - 108 .
9 - تفسير العياشي 1 : 348 / 216 .
( 1 ) المائدة 5 : 106 .
( 2 ) المائدة 5 : 106 .