الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل : ( ذلك أدنى أن يأتوا
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن
سالم ، عن يحيى بن محمد مثله ( 5 ) .
وعنه عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) .
[ 24675 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ذوا عدل منكم أو
آخران من غيركم ) ( 1 ) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من
غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب
رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته
رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .
وبإسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب مثله ( 3 ) .
هامش
( 3 ) المائدة 5 : 108 .
( 4 ) الفقيه 4 : 142 / 487 .
( 5 ) التهذيب 9 : 178 / 715 .
( 6 ) التهذيب 9 : 179 / 716 .
7 - التهذيب 9 : 179 / 718 .
( 1 ) المائدة 5 : 106 .
( 2 ) التهذيب 6 : 253 / 655 .
( 3 ) الكافي 7 : 399 / 8 .