تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 4 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى بن محمد مثله ( 5 ) . وعنه عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) . [ 24675 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 1 ) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما . وبإسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 3 ) .
هامش
( 3 ) المائدة 5 : 108 . ( 4 ) الفقيه 4 : 142 / 487 . ( 5 ) التهذيب 9 : 178 / 715 . ( 6 ) التهذيب 9 : 179 / 716 . 7 - التهذيب 9 : 179 / 718 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 . ( 2 ) التهذيب 6 : 253 / 655 . ( 3 ) الكافي 7 : 399 / 8 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 312 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث