تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
[ 24673 ] 5 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الذمة ( 1 ) ؟ فقال : تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 24674 ] 6 - وعن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 1 ) ؟ قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة ( 2 ) ، ( فيقسمان بالله . . . لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة
هامش
5 - الكافي 7 : 398 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الشهادات . ( 1 ) في المصدر : أهل الملة . ( 2 ) التهذيب 6 : 252 / 652 . 6 - الكافي 7 : 4 / 6 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 . ( 2 ) في الفقيه : العصر ( هامش المخطوط )