[ 24673 ] 5 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الذمة ( 1 ) ؟
فقال : تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم
على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 24674 ] 6 - وعن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس
بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 1 ) ؟
قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم
تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة
فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد
الصلاة ( 2 ) ، ( فيقسمان بالله . . . لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم
شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ،
فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ
شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من
شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين )
فإذا فعل ذلك نقضت شهادة
هامش
5 - الكافي 7 : 398 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 ، وصدره في الحديث 2 من
الباب 38 من أبواب الشهادات .
( 1 ) في المصدر : أهل الملة .
( 2 ) التهذيب 6 : 252 / 652 .
6 - الكافي 7 : 4 / 6 .
( 1 ) المائدة 5 : 106 .
( 2 ) في الفقيه : العصر ( هامش المخطوط )