تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ( 3 ) . [ 24671 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 24672 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( أو آخران من غيركم ) ( 2 ) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ، إلا أنه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ( 4 ) .
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 142 / 485 . 3 - الكافي 7 : 4 / 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات . ( 1 ) التهذيب 9 : 180 / 724 . 4 - الكافي 7 : 4 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات . ( 1 ) في نسخة : هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) المائدة 5 : 106 . ( 3 ) التهذيب 9 : 180 / 725 . ( 4 ) الكافي 7 : 398 / 6 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 310 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث