ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ( 3 ) .
[ 24671 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إذا
لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 24672 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( أو آخران
من غيركم ) ( 2 ) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من
ليس بمسلم على الوصية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم مثله ، إلا أنه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها
مسلم ( 4 ) .
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 142 / 485 .
3 - الكافي 7 : 4 / 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات .
( 1 ) التهذيب 9 : 180 / 724 .
4 - الكافي 7 : 4 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات .
( 1 ) في نسخة : هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) المائدة 5 : 106 .
( 3 ) التهذيب 9 : 180 / 725 .
( 4 ) الكافي 7 : 398 / 6 .