كتاب المزارعة والمساقاة
1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
[ 24082 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أي المال بعد البقر خير ؟ قال :
الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشئ النخل ، من باعه
فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا
أن يخلف مكانها .
ورواه الصدوق مرسلا . ( 1 )
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم . ( 2 )
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 31
مساهمون: الحر العاملي
ص٣١