تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
20 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم [ 24669 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 24670 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 1 ) قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
هامش
الباب 20 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 7 : 399 / 7 . ( 1 ) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 6 : 253 / 654 . 2 - الكافي 7 : 3 / 1 . ( 1 ) المائدة 5 : 106 . ( 2 ) التهذيب 9 : 179 / 717 .