20 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة
ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم
[ 24669 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على
رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا إلا أن لا يوجد في تلك
الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح
ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 24670 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن قول الله عز وجل :
( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 1 )
قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران قلت : ذوا عدل منكم ؟
قال : مسلمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
هامش
الباب 20
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 7 : 399 / 7 .
( 1 ) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 6 : 253 / 654 .
2 - الكافي 7 : 3 / 1 .
( 1 ) المائدة 5 : 106 .
( 2 ) التهذيب 9 : 179 / 717 .