عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها .
[ 24664 ] 14 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصى أن يرجع
في وصيته أوصى في صحة أو مرض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
19 - باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية
[ 24665 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المدبر من الثلث .
وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
هامش
14 - التهذيب 8 : 258 / 940 ، والاستبصار 4 : 30 / 104 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
2 من أبواب التدبير .
( 1 ) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 19 ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وفي
الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الباب 7 من أبواب التدبير .
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 22 / 3 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 1
من الباب 8 من أبواب التدبير .
( 1 ) التهذيب 9 : 225 / 883 .