عثمان ، عن عبد الرحمن ، بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضى ما شاء ، ويسترق من
كان أعتق ، ويعتق من كان استرق .
[ 24660 ] 10 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو
تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك
أصل الوصية .
[ 24661 ] 11 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له
ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ،
وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه .
[ 24662 ] 12 - وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن
شاء باعه ، وإن شاء وهبه
وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيده على التدبير فلم
يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث ،
إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته فإن هو تركها
ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها .
[ 24663 ] 13 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
10 - التهذيب 9 : 191 / 768 .
11 - التهذيب 8 : 259 / 943 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1
من الباب 13 من أبواب التدبير .
12 - التهذيب 8 : 259 / 942 ، والاستبصار 4 : 30 / 102 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
8 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التدبير .
13 - التهذيب 9 : 225 / 884 ، والاستبصار 4 : 30 / 103 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التدبير .