تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
عثمان ، عن عبد الرحمن ، بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضى ما شاء ، ويسترق من كان أعتق ، ويعتق من كان استرق . [ 24660 ] 10 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك أصل الوصية . [ 24661 ] 11 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه . [ 24662 ] 12 - وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيده على التدبير فلم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث ، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته فإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها . [ 24663 ] 13 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
10 - التهذيب 9 : 191 / 768 . 11 - التهذيب 8 : 259 / 943 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التدبير . 12 - التهذيب 8 : 259 / 942 ، والاستبصار 4 : 30 / 102 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 8 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التدبير . 13 - التهذيب 9 : 225 / 884 ، والاستبصار 4 : 30 / 103 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التدبير .