وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى
مثله ( 5 ) .
[ 24656 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال :
كتبت إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى لك بشئ معلوم
من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ، ثم إنه غير الوصية فحرم من
أعطى ، وأعطى من منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) هو بالخيار
في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 24657 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن علي بن سالم
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ان أبي أوصى
بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ فقال : خذ باخراهن ، قلت : فإنها أقل ، قال :
فقال : وإن قلت .
[ 24658 ] 8 - وعنه ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عرجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان
حر ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما
يشاء .
[ 24659 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
هامش
( 5 ) التهذيب 6 : 313 / 866 .
6 - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 من
أبواب الهبات .
( 1 ) الفقيه 4 : 173 / 607 .
7 - التهذيب 9 : 190 / 765 و 243 / 942 .
8 - التهذيب 9 : 191 / 766 .
9 - التهذيب 9 : 191 / 767 .