بن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لصاحب
الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله ( 2 ) .
[ 24655 ] 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل دفع إلى رجل مالا وقال : إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة
وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة
دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين
وبين الغلام أو إحداهما فقالت ( 1 ) : ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما
إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى منها ( 2 ) هذه
الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحل لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما
ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد
الغلام وهو ( اشترى به الجارية ) ( 3 ) ؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت
جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 190 / 761 .
( 2 ) الفقيه 4 : 147 / 508 .
5 - الكافي 7 : 66 / 31 .
( 1 ) في المصدر : فقالتا له .
( 2 ) في المصدر : فاشترى لك منه .
( 3 ) في المصدر : اشترى له الجارية .
( 4 ) التهذيب 9 : 238 / 926 .