ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 4 ) ، وفي الهبات ( 5 ) ، ويأتي ما يدل
عليه في الوصية بالسفينة ( 6 ) ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت ( 7 ) ، وغير
ذلك ( 8 ) ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر
العامة ( 9 ) ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك .
18 - باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في
صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة .
[ 24651 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض
وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) .
هامش
( 3 ) المقنع : 165 .
( 4 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديثين 2 و 7 من الباب 10 ، وفي الحديث
12 من الباب 15 وفي الباب 16 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الهبات .
( 6 ) يأتي في الباب 59 من هذه الأبواب .
( 7 ) يأتي في الباب 67 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 64 من أبواب
العتق .
( 8 ) يأتي في الباب 25 ، وفي الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 39 من هذه الأبواب .
( 9 ) موافقتها لأكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة ( منه قده ) .
الباب 18
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 7 : 12 / 3 .
( 1 ) التهذيب 9 : 190 / 762 .