[ 24647 ] 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له
غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا
ثلثه .
[ 24648 ] 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ،
عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد
لولده يبينه ( 1 ) ؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز .
[ 24649 ] 15 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو
بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ) ( 1 ) .
[ 24650 ] 16 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
وذكر مثله وزاد : ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان
بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) .
هامش
13 - التهذيب 9 : 219 / 862 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
14 - التهذيب 9 : 201 / 801 ، والاستبصار 4 : 127 / 480 ، وأورده في الحديث 5 من
الباب 11 من أبواب الهبات .
( 1 ) في التهذيب : ببينة .
15 - التهذيب 9 : 201 / 802 .
( 1 ) في المصدر : عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
16 - التهذيب 9 : 201 / 803 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن سماعة .
( 2 ) التهذيب 9 : 158 / 652 .