وآله ) وقال : ترك صبية صغارا يتكففون الناس ! .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم
نحوه إلا أنه قال : فأعتقهم عند موته ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه ( 3 ) .
[ 24644 ] 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ،
فقال : إذا أبانه جاز .
[ 24645 ] 11 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا
يصلح .
[ 24646 ] 12 - وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ؟ قال : إن كان
مؤسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 137 / 478 .
( 2 ) علل الشرائع : 566 / 2 .
( 3 ) قرب الإسناد : 31 .
10 - التهذيب 9 : 190 / 764 ، والاستبصار 4 : 121 / 461 .
11 - التهذيب 9 : 156 / 642 ، والاستبصار 4 : 127 / 481 .
12 - التهذيب 9 : 156 / 644 .