تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
16 - باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين وأنه يمضى من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث [ 24621 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ؟ فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) . [ 24622 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان ( 1 ) .
هامش
الباب 16 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 7 : 41 / 2 ، والتهذيب 9 : 159 / 656 ، والاستبصار 4 : 111 / 426 . وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاقرار . ( 1 ) الفقيه 4 : 170 / 594 . 2 - الكافي 7 : 42 / 3 . ( 1 ) الفقيه 4 : 170 / 595 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 291 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث