16 - باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين وأنه يمضى
من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر
متهما فمن الثلث
[ 24621 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ؟ فقال : إن كان
الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
[ 24622 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها
الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها
الرجل فقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها
قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ،
وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها
ثلثه .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان ( 1 ) .
هامش
الباب 16
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 7 : 41 / 2 ، والتهذيب 9 : 159 / 656 ، والاستبصار 4 : 111 / 426 . وأورده
في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاقرار .
( 1 ) الفقيه 4 : 170 / 594 .
2 - الكافي 7 : 42 / 3 .
( 1 ) الفقيه 4 : 170 / 595 .